نشوان بن سعيد الحميري

916

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

التي إِذا استقي ماؤها جمّت بماء آخر . وهو من الواو . فَيْعِل ، بكسر العين ب [ الثيِّب ] : التي تزوجت ثم ثابت . ويقال : رجل ثيِّب أيضاً ، يقع على الذكر والأنثى . وفي الحديث « 1 » عن النبي عليه السلام : « الثيِّب أَحَقُّ بنفسها من وَلِيِّها ، والبِكْر تُسْتَأْمَر » . قال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم : إِذا زوَّج الوليُّ امرأةً بالغةً بغير أمرها كان لها الخيار إِذا علمت ، ولا فرق بين الأب وسائر الأَولياء في ذلك مع البلوغ . قال الشافعي : إِذا كانت بِكْراً جاز تزويجُها بغير رضاها وإِن كانت بالغةً ، وإِن كانت ثَيِّباً لم يجز وإِن كانت صغيرةً . والاعتبار عند الشافعي بالبكارة والثُّيُوبة . وعنده أن النكاح لا يقف على الإِجازة . وعند أبي حنيفة وأصحابه ومن وافقهم : الاعتبار بالصغر والكبر ، وعندهم أن النّكاح الموقوف جائز . ل [ الثَّيِّل ] : ضرب من النبات يشتبك بالأرض ، بلغة أهل اليمن « 2 » .

--> ( 1 ) من حديث ابن عباس ، أخرجه مسلم في النكاح ، باب : استئذان الثيب في النكاح . . . ، رقم ( 1421 ) وأبو داود في النكاح ، باب : في الثيب ، رقم ( 2098 ) والنسائي في النكاح ، باب : استئذان البكر في نفسها . . . ( 6 / 84 ) وأحمد في مسنده ( 1 / 219 و 334 ) ؛ وحول رأي الشافعي وغيره انظر الأم : ( 5 / 18 - 20 ) والبحر الزخار : ( 3 / 28 ) ؛ والسيل الجرار : ( 2 / 271 ) . ( 2 ) لم نجد نباتاً بهذا الاسم في اليمن اليوم ، وانظر ( ثيل ) في اللسان .